يعنى بمراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل و اللوائح والقرارات المنفذة ، تزويد أصحاب العمل بالمعلومات و الإرشادات الفنية التي تمكنهم من تنفيذ أحكام النظام و تصحيح أوجه النقص في الأحكام ومعالجتها و اقتراح ما يلزم مع ضبط مخالفات أحكام نظام العمل و القرارات الصادرة بمقتضاه .
الخدمات و الشروط و الضوابط :
-
الدعاوى الجماعية .
-
إصدار بلاغ تغيب عن العمل .
-
منح شهادات تصحيح وضع العمالة .
-
منح شهادة عدم وجود دعاوى لغرض صرف المستخلصات لدى الجهات المتعاقدة معها المنشاة بعد أخذ رأي قسم الدعاوى كتابياً .
الدعاوى الجماعية
الشروط :
1 – أن تقام الدعوى في مكتب العمل التابع له مقر العمل .
2 – كتابة الدعوى .
3 – أرفاق وكالة شرعية أو تفويض من جميع العمال في حالة تقديم الدعوى من غير المدعي الأصلي .
4 – إرفاق صورة من الهوية الوطنية ( للسعوديين ) .
5 – إرفاق صورة من الإقامة ( لغير السعوديين ) .
6 – تنظر الدعوى من قبل المفتش أو محقق .
إصدار بلاغ تغيب عن العمل بعد اكتمال الخطوات المحددة بالاستمارة الخاصة بذلك
الشروط :
1 – إشعار تغيب عامل عن المنشأة .
2 – تعبئة بلاغ تغيب .
منح شهادات تصحيح وضع العمالة .
الشروط :
– تقديم ما يثبت أوضاع عمالة المشروع ( شهادة مغادرة – مشروع يوازي المشروع المنتهي لتحويل العمالة عليه .... )
منح شهادة عدم وجود دعاوى لغرض صرف المستخلصات لدى الجهات المتعاقدة معها المنشأة
الشروط :
1 – خطاب من الجهة الحكومية المختصة تحدد نوع الشهادة المطلوب إصدارها للمنشاة .
2 – مسير رواتب التي تثبت صرف الرواتب حتى أخر شهر مستحق .
3 – أن لا يكون هنالك دعوى مسجلة على المنشاة .